المحقق النراقي

305

مستند الشيعة

وموثقة الساباطي : في الصائم ينزع ضرسه ؟ قال : ( لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب ) ( 1 ) . ومحمد : ( يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب ) ( 2 ) . ورواية أبي بصير : ( لا يستاك الصائم بعود رطب ) ( 3 ) . خلافا للمشهور ، فلا يكره ، بل يستحب ، وعن المنتهى : أنه مذهب علمائنا أجمع إلا العماني ( 4 ) ، للأصل ، والحصر ، وعمومات السواك ( 5 ) ، وخصوص المستفيضة المجوزة للسواك بقول مطلق للصائم بقوله : ( يستاك ) كصحيحة ابن سنان ( 6 ) ، وموثقة محمد ( 7 ) ، وروايتي أبي بصير ( 8 ) وأبي الجارود ( 9 ) . . أو النافية للبأس عن السواك بالعود الرطب ، كصحيحة الحلبي ( 10 ) ،

--> ( 1 ) الكافي 4 : 112 / 4 ، الفقيه 2 : 70 / 294 وفيه بنقص ، الوسائل 10 : 85 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 12 . ( 2 ) التهذيب 4 : 262 / 785 ، الإستبصار 2 : 92 / 293 ، الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 8 . ( 3 ) التهذيب 4 : 262 / 786 ، الإستبصار 2 : 91 / 292 ، الوسائل 10 : 84 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 7 . ( 4 ) المنتهى 2 : 568 . ( 5 ) الوسائل 2 : أبواب السواك ب 1 و 2 و 3 . ( 6 ) التهذيب 4 : 261 / 780 ، الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 1 . ( 7 ) التهذيب 4 : 262 / 784 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 6 . ( 8 ) التهذيب 4 : 262 / 781 ، الوسائل 10 : 82 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 2 . ( 9 ) التهذيب 4 : 262 / 783 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 5 . ( 10 ) التهذيب 4 : 262 / 782 ، الإستبصار 2 : 91 / 291 ، الوسائل 10 : 83 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 28 ح 3 .